Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1196

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القسامة

وقيل: بلى.

وإن كان أحد ابنيه غائبا أو ناكلا أو غير مكلف حلف الآخر الكل- وقيل: النصف- وأخذ نصف الدية. فإن قدم الغائب أو كلف الحاضر وبذل اليمين حلف النصف وأخذ بقية الدية.

وقيل: لا قسامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافقته وحضوره كالعمد.

ومن ادعى عليه قتل عمد أو خطأ من غير لوث، فجحد ولا بينة ولا ما يظن معه صدقه؛ حلف يمينا واحدة وبرئ.

وعنه: تلزمه الدية.

وعنه: لا يمين عليه في عمد ولا دية.

فإن نكل فلا قود، وفي الدية وجهان.

وإن ادعى على اثنين قتل خطأ على أحدهما لوث حلف عليه وأخذ نصف الدية وحلف له الآخر وبرئ، فإن نكل عنها المنكر حكم عليه.

وقيل: لا.

ومتى ادعى المدعى عليه الغيبة وقت القتل قبل قوله مع يمينه، ولا قسامة، كما لو كان مريضا مدنفا، أو شيخا هما ضعيفا.

ومن أقام شاهدا واحدا بقتل خطأ أو نحوه حلف معه يمينا واحدة.

والسيد يقسم مع اللوث.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1196 (SanadKitab #219, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.