Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1198

  1. كتاب الحدود

ومن وطئ في نكاح فاسد، أو شبهة نكاح، أو بملك يمين، أو في دبر، أو وهو مجنون، ثم عقل، أو عبد، ثم عتق؛ فليس محصنا.

ومن زنى وله ولد من زوجته فقال: ما وطأتها فلا إحصان ولا رجم؛ بل يعزر. فإن ثبت أنه قال: جامعتها أو وطأتها؛ رجم. وغن قال: دخلت بها؛ فوجهان.

وإن زنى مكلف حر غير محصن بمثله أو بمحصن جلد مائة، وغرب عاما إلى مسافة قصر، ورجم المحصن.

وعنه: تنفى المرأة إلى أقل مع محرم.

وعنه: تغرب معه مسافة قصر. ومع تعذره دونها.

وعليها أجرته إن اعتبر، فإن أبى أو عدم استأجر امرأة ثقة، فإن تعذرت فمن بيت المال، فإن أعوز نفيت بلا محرم.

ويحتمل أن يسقط النفي.

وحد كل قن وأم له خمسون جلدة بلا تغريب، ومن نصفه حر جلد خمسا وسبعين، وفي تغريبه نصف عام وجهان.

وحد اللوطي كالزاني.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1198 (SanadKitab #219, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.