Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1200

  1. كتاب الحدود

ومن وطئ أمته المحرمة بنكاح أو عدة أو رضاع أو نحوه؛ حد ولم يرجم.

وعنه: يعزر مائة سوط كالمشتركة.

وإن وطئ أمة زوجته وقد أجلبتها له عزر مائة سوط، ولم يغرب، ولم يرجم.

وعنه: يلزمه حد تام.

ومن وطئ ميتة حد.

وقيل: يعزر مائة سوط.

ومن وطئ أمة ولده عزر مائة سوط.

وقيل: لا يعزر.

وقيل: إن حملت منه وإلا عزر.

وإن وطئ أمة أحد أبويه عالما تحريمه حد.

وقيل: يعزر مائة سوط.

ومن غيب حشفته في فرج حراما محضا حد، وإن غيب بعضها، أو وطئ دون الفرج، أو جامع خنثى مشكل بذكره، أو جومع في قبله، أو تساحقت امرأتان؛ عزروا.

ومن استمنى بيده بلا حاجة حرم وعزر.

وعنه: يكره.

وإن فعله خوف الزنى جاز.

وعنه: يكره.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1200 (SanadKitab #219, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.