Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1238

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب القسمة

فإن أراد أحدهما أن يسقي بحقه منه أرضًا لا شرب لها منه فوجهان.

وقيل: ينتفع كل واحدٍ قدر حاجته فقط، إن قلنا: لا يملك الماء.

وإن طلب أحدهما قسمة عين أو بيعها وأبى الآخر وهي مما لا تنقسم إجبارًا أمرا بالبيع، فإن أبيا باع الحاكم عليهما وقسم ثمنها.

فصل:

للشركاء القسمة بأنفسهم وبقاسم نصبوه، أو نصبه حاكم بطلبهم. وأجرته بقدر الإملاك، نص عليه.

وقيل: بعدد الملاك إن تعذر من بيت المال.

ويكون المنصوب عدلًا عارفًا بالقسمة، وإن كان عبدًا.

وقيل: إن نصبوه لم تشترط عدالته، ولم تلزم قسمته إلا برضاهم، وإن كان عدلًا لزمت.

ولا بد من قاسمين مع الرد أو التقويم.

وقيل: يكفي واحد، كما لا رد فيه ولا تقويم.

ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساويا، أو بالمساحة. وإن اختلفا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته.

وإذا تمت القرعة لزمت القسمة.

وقيل: يعتبر الرضا بعد ذلك فيما فيه رد.

وله إخراج السهام على الأسماء، وعكسه أحوط، فيكتب اسم كل شريك في رقعة ثم تدرج إن شاؤا في بنادق- كما سبق- ويعطي من لم يحضر ذلك، ويقول له القاسم: أخرج بندقة على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان له،

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1238 (SanadKitab #219, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.