Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1245

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

وإن تنازع صانعان آلة دكانهما فآلة كل صنعة لربها، وما صلح لهما فبالسوية إذا حلفا.

وقيل فيهما: هذا مع اليد حكمًا. فأما اليد المشاهدة منهما أو من أحدهما فتتبع مطلقًا.

ولا ترجيح فيما خرج عن البيت والحانوت بالصلاحية بحالٍ.

وإن ادعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر فهي له.

وإن تنازع صاحب السفل والعلو السقف حلفا، وصار لهما.

وقيل: هو لرب العل.

وإن ادعى سلمًا منصوبًا فهي لرب العلو وكذا الدرجة.

وإن كان تحتها مسكن أو أزج حلفا وصارت لهما. وإن كان فيها طاقة ونحوها فوجهان.

وإن ادعياه مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر حلفا وكانت لهما.

ومن قبلنا قوله ولا بينة حلف لخصمه وحكم له، وإلا فلا.

وإن كانت لأحدهما بينة حكم له، وإن كان لكل واحدٍ بينة حكم للمدعي.

وعنه: للمنكر.

وعنه: اعتبار الترجيح فيها أو السبق، كما سبق.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1245 (SanadKitab #219, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.