Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1258

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

وإن شهدت بينة أنه كان له على زيدٍ ألفٌ، أو كانت هذه العين له أمس، أو بيده؛ ردت. وفيه احتمال.

وإن شهدت أنه أقر له أمس، أو كانت ملكه أمس، ثم باعها له أو غصبها منه أو التقطها؛ قبلت.

وإن شهدت بمالٍ مطلق أو يدٍ، ولم تتعرض للحال؛ ردت في الأصح.

وإن أنكر المشتري استحقاق المبيع لمدعيه فأخذه ببينة رجع بالثمن على البائع، وإن قال: هو ملكي اشتريته من زيدٍ أو هو ملكه؛ فوجهان.

وقيل: إن أخذه ببينة ملكٍ مطلقٍ لم يرجع، وإن أثبت سبق الملك رجع.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1258 (SanadKitab #219, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.