Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1272

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب بقية من تصح شهادته وغيره

وتحرم كلّ ملهاة في سرور وغيره غير دفٍّ في عرسٍ.

وقيل: وختان.

وقيل: مطلقًا.

فصل:

لا تقبل شهادة كافر إلا ذكورهم في الوصية سفرًا عند موت مسلمٍ أو كافر إن عدم غيرهم.

وعنه: يعتبر كونهم أهل الكتاب.

وقيل: وأهل ذمة.

ويحلّفهما الحاكم بعد صلاة عصر ما خانا وما بدّلا ولا كتما ولا غيّرا وإنها لوصية الرجل، فإن عثر على أنهما أثما حلف اثنان من أولياء الموصي بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما وقضى لهم.

وعنه: تقبل شهادة ذميّ على ذميّ مطلقًا مع بقية الصفات.

وقيل: مع اتحاد ملّتهما.

ولا تقبل شهادة رجل يكثر لبس الذهب والحرير، وعملهما للرجال، وعمل ملهاة غير دف ونحو ذلك.

ومن أخذ زكاة وليس أهلًا لها أو صدقة تطوّع وهو غنيّ عنها بمال أو عمل ردّت شهادته.

وقيل: للغني أخذ صدقة التطوّع.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1272 (SanadKitab #219, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.