Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1278

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بمال.

وفي القود وحد القذف والنكاح ونحوه روايتان. ونصّ على قبوله في الطلاق.

وقيل: يُقبل فيما يُقبل فيه كتاب القاضي، ويُردّ فيما يُردّ فيه.

ولا تقبل في حق خالص لله، وإنما تقبل عند تعذّر شهادة الأصل بموت، أو مرض يمنعه الحضور، أو غيبة، أو مسافة قصر.

وقيل: إلى مسافة لا يتسع للذهاب والعود في يومه أو لخوف فتنة أو غريم أو لص أو حبس.

وعنه: لا يحكم بفرع مع حياة أصله.

فعلى الأولى: لو شهد عنده فرع، فلم يحكم حتى حضر أصله، أو عوفي؛ اشترط سماع شهادة الأصل.

ولا يحكم بفرع حتى يثبت عنده عدالته وعدالة أصله، فإن حدث ما يمنع قبولها كفسق وعداوة وغيرهما لم يحكم بالفرع، وإن حدث بعد الحكم لم يبطل، وإن جهل الأصل فلا فرع.

فصل:

ولا يشهد فرع حتى يسترعيه الأصل فيقول: اشهد على شهادتي: أنّي أشهد لزيد على عمرو بكذا، أو أقرّ عندي وأشهدني به، وقد عرفته بعينه

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1278 (SanadKitab #219, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.