Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1280

  1. كتاب القضاء وما يتعلق به
  2. باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

وتدخل النساء في شهادة الفرع والأصل.

وعنه: لا.

وعنه: بلى في الأصل فقط.

فلو شهد رجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين صحّ على الأولى فقط، ولو شهد رجلان على رجلٍ وامرأتين داز على الأولى في الأصحّ، والثالثة.

فصل:

فإن حكم بفروع ثم رجعوا ضمنوا، وإن قالوا: بان لنا كذب الأصول أو غلطهم فلا.

وإن رجع الأصول لم يضمنوا -وفيه احتمال- وإن قالوا: كذبنا أو غلطنا؛ ضمنوا.

وقيل: لا.

ولو قال الأصول: ما أشهدناه بشيءٍ، لم يضمن الفريقان شيئًا.

وإن رجع شهود المال من عينٍ ودينٍ بعد الحكم لم ينقض، وضمنوا، سواء قبض أو لا، بقي أو تلف. ولا يضمن المزكون شيئًا، وما كان حكم به من عقد أو مال أخذ.

وإن رجع شهود حقٍّ قبل الحكم بالشهادة لغت، ولم يضمنوا شيئًا. وإن كانت قذفًا حُدّوا، كما سبق. وإن قالوا: غلطنا فلا.

قلت: بل يعزّرون.

وإن رجع شهود عتق غرموا القيمة.

فإن شهد قوم بتعليقه أو بتعليق طلاق، وقوم بوجود شرطه، ثم رجع الكلّ؛ فالغرم على عددهم.

وقيل: على كل جهة نصفه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1280 (SanadKitab #219, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.