Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1297

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الاستثناء فيه

فصل:

والاستثناء بعد العطف بواوٍ يرجع إلى الكل.

وقيل: بل إلى ما يليه.

فلو قال: درهمان وثلاثة إلا درهمين، فثلاثة على الأول، وإلا خمسة. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهمًا، فدرهمان على الأول وإلا ثلاثة. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان. وإن قال: درهمان ودرهم إلا درهمًا أو درهم ودرهمان إلا درهما فاثنان.

وقيل: ثلاثة.

وإن قال: خمسة إلا درهمين ودرهمًا؛ وجب خمسة على أن الواو للجمع، وإلا فثلاثة. وإن قال: ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما؛ فثلاثة على الأول وإلا، فاثنان.

فصل:

وإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا، وعيّنه؛ أخذ تسعة. فإن ماتوا غير واحد فقال: هو المستثنى؛ قُبل.

وقيل: لا، كالغصب والقتل.

وإن قال: له هذه الدار إلا نصفها، أو إلا هذا البيت، أو ولي هذا البيت منها، أو وهذا البيت لي؛ صحّ وإن كان البيت أكثرها.

ولو قال: إلا ثلثيها، أو إلا ثلاثة أرباعها؛ بطل الاستثناء في الأشهر. وكذا إن كان قال: ولي نصفها.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1297 (SanadKitab #219, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.