Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1301

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل ونحوه

فصل:

فإن قال: له عليّ كذا أو كذا كذا، أو كذا وكذا درهمًا، أو درهم؛ وجب درهم.

وقيل: يجب مع الواو اثنان.

وقيل: درهم وبعض آخر ويفسره.

وقيل: درهم مع الرفع واثنان مع النصب.

وإن خفض كل ذلك قبل تفسيره بدون درهم.

وقيل: كذا درهم بالخفض يجب به درهم.

وقيل: من جهل العربية لزمه بذلك كله درهم.

فصل:

وإن قال: له عليّ ألف، وفسره بخمس أو أكثر؛ قُبل.

وإن قال: ألف ودرهم أو ثلاثة دراهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب أو فرس، أو له دينار وألف، أو درهم وألف، أو ألف وخمسون درهمًا، أو خمسون وألف درهم، أو ألف وخمسمائة دينار؛ فالألف من جنس ما معه.

وقيل: بل يفسره بما شاء.

وقيل: مع العطف دون التمييز والإضافة.

وإن قال: درهم ونصف، فهو من درهم.

وقيل: له تفسيره.

وإن قال: له ألف إلا درهمًا، أو مائة وخمسة وعشرون درهمًا؛ فالكل دراهم.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1301 (SanadKitab #219, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.