Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1307

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الصنوج، وشق وعاء الخمر إن تعذّر الإنكار بدونه.

وقيل: مطلقًا.

وكذا كسر آلة التنجيم والسحر والتعزيم، وتمزيق كتب ذلك ونحوه.

ويسن هجر من جهر بالمعاصي.

وقيل: يجب إن ارتدع به.

وقيل: مطلقًا إلا من السلام فوق ثلاث.

ويجب الإغضاء عمن سترها وكتمها.

ويحرم التعرض لمنكر فعليّ وقوليّ مستور أو بعيد أو ماض.

ويجب هجر من دعا إلا بدعة مضلّة على من عجز عن الرد عليه، أو خاف الاغترار به، والتأذي دون غيره.

وقيل: مطلقًا.

وقيل: لا يلزم من احتاج أن يخالطه لنفع الناس.

وقيل: لا يُسلم على فاسق معلن ومبتدع مضلٍّ داعية، ولا يهجر مسلمًا غيرهم من السلام فوق ثلاث.

فصل:

مما للمسلم على المسلم: أن يستر عورته، ويغفر زلته، ويرحم عبرته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويردّ غيبته، ويديم نصحه، ويحفظ خلّته، ويرعى ذمته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويشمت عطسته، ويردّ ضالته،

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1307 (SanadKitab #219, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.