Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 219

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الحوائل

ولا يضر ما انكشف عادة، ولا يجب مسحه.

وقيل: بلى، كالناصية في الأصح.

وفي القلانس وخمار المرأة المحنك روايتان.

ولا يمسح كلتة ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رجله، ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، ولا ما تعذر يسير المشي فيه.

وإن لبس متوضئ صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح- قلت: أو المخرق- إن كان علوا. نص عليه.

وقيل: لا يمسحه.

وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح.

وفيه احتمال.

وما لا يثبت كمخرق.

وإن لبس صحيحين مسح أيهما شاء. فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل.

وعنه: لا.

وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده.

ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 219 (SanadKitab #219, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.