Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 232

  1. كتاب الطهارة
  2. باب موجب الغسل وصفته

وقيل: كلها، كمن نواها.

ولا تجزئ نية الجنابة عن الجمعة في الأقيس، وفي عكسه وجهان إن سن غسلها، وفي غسله إذن وجهان إن صح غسل جنب للجمعة في الأصح، فإن أطلق لم يحصلا.

ولا يصح غسل حائض لجنابة قبل طهرها.

وعنه: بلى.

ويسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل أو شرب أو نوم أو وطء آخر.

ولا يلزم المرأة نقض شعرها لجنابة إن روته.

وقيل: بلى، محيض ونفاس في الأصح.

فصل:

للرجل دخول الحمام إن استرر وغض بصره.

وكذا الأنثى لحيض ونفاس ومرض، وخوفه بغسلها في البيت.

ويكره فيها القراءة والسلام دون ذكر الله ﷿.

ويكره دخول الماء والمغتسل بلا مئزر.

وعنه: لا.

ويحرم كشف عورته خلوة لغير حاجة.

وعنه: يكره.

ويبح لختان وتداو ومعرفة بلوغ.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 232 (SanadKitab #219, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.