Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

وإن يممه مسلم بإذنه صح.

قلت: ويحتمل ضده.

وتجب التسمية، ثم الترتيب والولاة عرفا.

وعنه: هي سسن.

وينوي (ق-٥/أ) الجنب ونحوه الحدثين، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر.

ومن نوى نفلا أو أطلق لم يصل فرضا في الأصح، وله القراءة، فإن نواها لم يتنفل.

ومن نوى فرضا صلى مل وقته فروضا ونذورا ونوافل، وطاف وسعى.

وقيل: ما لم يدخل وقت فرض آخر.

وعنه: ما لم يحدث.

قلت: أو يجد ماء يفسخ نية رفع حدثه.

وعنه: يتمم لكل فرض.

ويجزئ تيمم واحد عن كل وضوء وغسل ونجاسة بدنه إذا نوى الكل.

وقيل: يتيمم للحدث والجنث تيميمين.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 234 (SanadKitab #219, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.