Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 252

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

وقيل: بالتحري.

وإن ذكرت عددها فقط وحصرته في مثليه فأزيد جلستها منه بتحر.

وقيل: بل من أوله.

وإن زادت على نصفه فمثلا الزائد حيض جزما من وسطه، وتجلس باقيها منه تتحرى.,

وقيل: قبل المتيقن.

وإن ذكرت وقتها فقط، فقالت: كنت حائضا أول يوم من الشهر أو وسطه أو آخره لا أعلم تمامه؛ فاليوم حيض جزما، وتصله بتمام غالب الحيض أو أقله بالتحري في وجه.

والحيض والطهر مع الشك كاليقين فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط.

ومن رأت يوما أو نصفه دما، ويوما أو نصفه نقاء، ولم يعبرا أكثره، فالدم حيض، والنقاء طهر تغتسل كلما طهرت.

وقيل: أو بعد تمام الحيض في أنصاف الأيام.

وإن عبراه فمستحاضة.

فصل:

والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ولو انفردوا، وإن تكررا بعدها ولم يعبرا الأكثر فوجهان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 252 (SanadKitab #219, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.