Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 260

  1. كتاب الصلاة
  2. باب أوقات الصلوات الخمس

وقيل البياض حضرا.

ويسن تعجيلها إلا لمحرم ليلة مزدلفة ومع الغيم، نص عليه.

ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، ويسن تأخيرها إلى ثلث الليل.

وعنه: نصفه إن سهل.

ويكره بعده بلا عذر.

وقيل: يحرم.

وتدرك غير الجمعة أداء بالإحرام بها في وقتها، ولو أخرها عمدا أثم.

وقيل: بل ركعة.

ولا يصلي قبل علمه أو ظنه به باجتهاده أو تقليده لعالم به لا باجتهاد، فإن عج قلده، فإن أحرم فبان قبله فنفل وإلا فرض.

وإن أدرك مسلم مكلف قدر تكبيرة من وقت صلاة فرض- وقيل: قدر فعل الصلاة- ثم زال تكليفه ثم عاد، أو حاضت أو نفست امرأة ثم طهرت؛ قضوها.

وعنه: وما يجمع معها.

ومن صار أهلا لوجوبها- وقيل: قبل خروج وقتها- لزمته وما يجمع معها.

ويقضي الفوائت على الفور مرتبة، ويسقط الترتيب على الأصح (ق/٧ - أ).

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 260 (SanadKitab #219, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.