Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 284

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وعنه: يكره ذلك في الفرض.

وقيل: والنفل.

فإن قرأ في ركعة شيئا وفي ثانيتها ما قبله؛ كره.

وعنه: لا.

ويطيل الإمام كل ركعة أولى، ويقف بعد الحمد قدر قراءة المأموم، ويجهر في الصبح وأولتي العشائين.

وعنه: والمنفرد.

وقيل: الذكر.

ومن قضى صلاة سر أسر حتى ليلا، وإن قضى صلاة جهر جماعة ليلا جهر، وإن قضى نهارا فأوجه الثالث: يخير.

ويكره جهره نهارا في نفل- وقيل: لا- ويخير ليلا.

ومن جهل الحمد يعلم، فإن ضاق وقته، أو عجز؛ قرأ قدرها حروفا.

وقيل: آيات.

وقيل: هما.

وإن عرف آية كررها كذا.

وعنه: مرة.

وقيل: إن عرفها وغيرها كملها به.

وإن قرأ بما خرج عن مصحف عثمان، وصح نقله عن صحابي؛ بطلت صلاته.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 284 (SanadKitab #219, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.