Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 311

  1. كتاب الصلاة
  2. باب أوقات النهي وغير ذلك

باب أوقات النهي وغير ذلك.

وهي من الفجر الثاني- وعنه: من صلاته- إلى علو الشمس قدر رمح.

وقيل: حتى تبيض.

وعند زوالها، وبعد صلاة العصر حتى يتم الغروب، فلا يجوز فيها نفل، ولا يصح إن علم النهي، وإن جهله فروايتان.

وعنه: يجوز لسبب.

ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن.

و- له قضاء الفرض والنذر كل وقت، وفعل سنة الفجر بعده قبل فرضه، وركعتي الطواف معه، وصلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة العصر لا على القبر.

وعنه: كل وقت.

فصل:

يسن- وعنه: يجب- إعادة فرضه- وقيل: الفجر والعصر- في جماعة تقام وهو في مسجد غير مكة والمدينة.

وقيل: والأقصى.

أو دخل وهم فيه مع إمامه.

وقيل: أو غيره.

وقيل: لا تعاد وقت نهي.

ويتممه المسبوق، نص عليه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 311 (SanadKitab #219, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.