Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

وإن نوى منفرد إمامة فوجهان.

وعنه: يصح النفل فقط.

وإن قلب منفرد فرضه نفلا ليصليه مع جماعة حضرت جاز، وإلا كره.

وقيل: تبطل، كما لو نقله إلى قضاء.

ولا يصح فرض خلف متنفل أو مفترض بغيره وقتا أو اسما فقط.

وقيل: يصح في فرضي وقت لا وقتين.

وعنه: يصح مطلقا.

فإن صلى ظهرا خلف من يصلي جمعة، أو صبحا؛ لم يصح- وقيل: بلى- ويتم كمسبوق، وعكسه إن صح في وجه فارق عند قيام الإمام إلى الثالثة أو صبر ليسلم معه.

وقيل: يصح في فرض وقت لا وقتين.

ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وبنى، وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للإحرام قائما- نص عليه- ثم للركوع في الأصح إن أمكن، وإن نواهما بالتحريمة بطلت صلاته.

وعنه: تصح.

وإن لحقه بعد ركوعه كبر للإحرام.

وقيل: وأخرى لإتباعه.

وما لحقه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها.

وعنه: عكسه كالمغرب على الأظهر.

فإذ قام سلم إمامه قام مكبرا؛ نص عليه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 315 (SanadKitab #219, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.