Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 336

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب

ويباح بسطه، وصورة غير مطلقًا.

ويباح لعب الصغيرة بلعٍب غير مصورٍة وشراؤها لها، نص عليه.

وقيل: لا تشتري بمال يتيمٍة.

فصل:

للمكلف أن يلبس دابته جلدًا نجسًا - وقيل: إن دبغ - غير جلد كلٍب وخنزير. ويكره له لبسه وافتراشه.

ويباح لبس السواد.

وقيل: إلا لمصاٍب وجندي في غير حرٍب.

ويكره للرجل لبس أحمر ومعصفر، وكذا المزعفر على الأظهر.

وقيل: في الصلاة، وتصح في الأصح.

ولبس رقيٍق، وكذا للأنثى مع غير محرم.

ويكره ما يطن نجاسته لتربيٍة وحيٍض ونفاٍس وصغٍر، وملابستها.

وقيل: يغسل.

وما صبغه أو نجسه أو دهنه كافر بنجٍس غسل. وإن جهل كره.

وعنه: لا.

وهما فيما لبسه.

وعنه: يغسل ما يلي عورته.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 336 (SanadKitab #219, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.