Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 341

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

ومن بعد مقره بكر، وإن وجد مركوبًا أو قائدًا بأجرٍة غير مجحفٍة لزمه. وأن يخطب طاهرًا قائمًا.

وعنه: هما شرط.

وتسن على منبٍر أو علو نحوه معتمدًا على سيٍف أو عصا، ويقصد نحوه. ويجلس بينهما يسيرًا - وعنه: يجب - ويقصرها، ويدعو للمسلمين ولمعيٍن مهم بمباٍح. وينزل عند لفظ الإقامة.

وقيل: إذا فرغت.

ويؤم من خطب إن شاء.

وعنه: يشترط.

وعنه: إلا لعذٍر.

وعنه: إن حضر النائب الخطبة، وإلا فلا.

وعنه: إن أحدث بعد الخطبة فاستخلف من لم يحضرها صح.

وعنه: إن خطب ثانيًا أو صلى أربعًا، وإلا فلا.

فصل:

وتصح بلا إذن إماٍم.

وعنه: لا. فإن تعذر فوجهان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 341 (SanadKitab #219, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.