Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 381

  1. كتاب الزكاة

وقيل: تقدم الزكاة إن علقت بالعين وبقيت.

وقيل: أو بالذمة.

وقيل: يقدم الدين مطلقًا.

وديون الله سواء.

وقيل: تقدم الزكاة على الحج ويقدم النذر بمعينٍ على الدين.

وإذا منع الدين الزكاة ثم قدر على الوفاء من غير النصاب زكى ما مضى.

وقيل: لا.

ومن وصى بنقدٍ يحج به، أو يتصدق به، أو يقضي به دينه، ومات؛ فلا زكاة له، نص عليه.

فإن اتجر به الوصي تبع الربح المال فيما وصى به، ولا زكاة، وإن خسر ضمن.

فصل:

يصح بيع ما وجبت زكاته وهبته وإتلافه ورهنه قبل أدائها، وإن علقت بالعين، ويزكي البائع ولا يرجع بعد لزوم البيع في قدرها. فإن أعسر فللساعي الفسخ في قدرها، وللمشتري الخيار.

وقيل: تبطل في الكل.

وله أن يخرج من غيره.

ومن حجر عليه لم يخرج منه.

وقيل: بلى.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 381 (SanadKitab #219, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.