Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الماشية

وقيل: ثلاث.

وقيل: أربع.

وقيل: سنة واحدة.

وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.

وقيل: تتعين المسنات.

وتجب في بقر الوحش.

وعنه: لا، كالظباء على الأصح.

فتجب إذن فيما تولد من وحشي وأهلي.

وعنه: لا.

والجواميس كالبقر.

ومن نوى بسائمته عملًا لم تصر له قبله.

فصل: زكاة الغنم

تجب في أربعين سائمًة مجانًا أكثر السنة شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 388 (SanadKitab #219, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.