Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 402

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزرع والثمر

فإن قال: هلكت بجائحة، أو نهب، أو سرقة؛ قبل قوله مع يمينه - وعنه: بلا يمين - ولا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت.

وعنه: بلى.

وإن أتلفها إذن أجنبي ضمن قيمة حق الفقراء.

وقيل: بل مثله.

وإن جعلها في جرين ونحوه، وضمنها؛ لم تسقط بدعوى التلف بلا بينة. وإن كان لم يتمكن من الإخراج منه؛ فوجهان.

وصلاح اللوز ونحوه إذا انعقد ليه، والزيتون جريان دهنه فيه، فإن لم يكن له زيت فأن يصلح للكيس.

وقيل: وقت الوجوب يوم الحصاد والجذاذ.

وتسقط زكاة الزرع إذا تلف قبل قبضه بآفةٍ سماويةٍ.

فصل:

لا يخرص إلا عنب ورطب، ويخرص النوع الواحد جملة، أو كل نخلة وحدها كالنوعين.

ويكفي خارص واحد مسلم خبير ثقة. فإن ادعى غلطه بالسدس ونحوه صدق، وإن ادعى كذبه عمدًا فلا.

وقيل: إن ادعى محتملًا قبل بلا يمين.

والخرص عليه، ويدع له الخارص الثلث أو الربع بلا زكاة، وإلا أكله

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 402 (SanadKitab #219, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.