Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 405

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزرع والثمر

ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه، فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.

وقيل: بلى.

وخراج العنوة على ربها.

وعنه: على مستأجرها.

وقيل: ومستعريها.

ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.

قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.

فصل:

يجب عشر العسل حيث كان إن بلغ عشرة أفراق، والفرق: ستة عشر رطلًا عراقية، نص عليه.

وقيل: ستة وثلاثون.

وقيل: ستون.

وقيل: مائة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 405 (SanadKitab #219, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.