Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 418

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

وإن نقص كل واحد عن نصاب فزكاة تجارة - وقيل: زكاة عشر - ولو كانت نصاب أحدهما أخذ.

ولو كان بيده للتجارة عبد فأجره، أو شجر ثمره لا زكاة له؛ ضم الأجرة والثمرة إلى الأصل في الحول.

وقيل: لا.

وإن قتل عبد تجارة خطأ فصالح عنه سيده بعرض صار للتجارة، وكذا إن قتل عمدًا - وقلنا: يجب أحد شيئين - وإن وجب القود فقط صار لها بالبينة، وإلا فلا.

ولو تخمر عصير تجارة ثم تخلل صار للتجارة.

ولو مات لها حيوان فدبغ جلده - وقلنا: يطهر - صار لها، وإلا فلا.

فصل:

وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقي، كنيل وعصفرٍ، أو دباغ ما يدبغ به كقرظ وعفصٍ؛ زكاه عند حوله.

وقيل: لا شيء على الدباغ.

وإن اشترى قصار ما يقصر به ويفنى كقلي لم يزكه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 418 (SanadKitab #219, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.