Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 420

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

وإن أذن كل شريك لصاحبه في التركة فزكيا معًا ضمن كل واحدٍ حق الآخر.

وقيل: لا، كالفقير والجاهل.

وإن تأخر أحدهما ضمن حق الأول.

وقيل: إن علم.

قلت: أو انعزل.

وإن أذن كل واحد للآخر ولا شركة فهل يبدأ بزكاته؟

فيه روايتان.

وقيل: له إخراج زكاة غيره أولًا.

ومن وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم وكيله، ولم نقل بعزله قبل علمه به؛ لم يضمن في الأصح. وإن قلنا: ينعزل؛ ضمن في الأصح.

ومن عليه نذر وزكاة قدم الزكاة، فإن قدم النذر لم يصر زكاة.

وعنه: يبدأ بما شاء.

وإن شرط رب المال أو العامل زكاة حصته من الربح على الآخر صح. ولو شرط رب المال زكاة ماله أو بعضها من الربح لم يصح، نص عليه.

فصل:

لا زكاة لغير تجارةٍ في عرض ورقيقٍ وخيلٍ وبغالٍ وحمرٍ وطيور وعقارٍ وشجرٍ ونباتٍ.

وخرج بلى في قيمة ما أعد للكراء من عقارٍ وحيوانٍ وغيرهما.

ومن أكثر شراء عقارٍ فارًا من الزكاة زكى قيمته.

وقيل: لا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 420 (SanadKitab #219, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.