Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أحكام الزكاة ومصارفها

فصل:

ويسن أن يسم الإمام والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها، والزكاة: لله، أو زكاة، والجزية: صغار، أو جزية.

ولا تجزئ قيمة زكاة.

وعنه: بلى.

وعنه: إذا تعذر الفرض أو احتجاج إلى بيعٍ.

وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وحب وتمرٍ وغير ذلك لحاجةٍ أو مصلحة، وصرفه في الأحط للفقراء وحاجتهم حتى في إجارة مسكن.

وإن باع لغير حاجةٍ ومصلحةٍ صح.

وقيل: لا، فيضمن قيمة ما تعذر رده.

ويجب إنفاذ العامل لتزكية المال الظاهر.

ومن باع ما فيه زكاة عينٍ فارًا منها فله إخراجها من ثمنه.

وعنه: بل من جنسه.

فإن شرطها على المشتري في غير ماشيةٍ صح، فإن تعذر فعلى البائع.

فصل:

مصارف الزكاة ثمانية:

الفقراء: وهم من لا شيء له، أو له بعض كفايته، فيأخذ حاجته.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 435 (SanadKitab #219, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.