Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 438

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أحكام الزكاة ومصارفها

ولا تقبل شهادة أهل السهمان عليه، ولا له، ولا يلزمه رفع حسابه.

ثم المتآلفون: وهم سادة قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره، ومسلم يرجى بعطائه إسلام نظيره أو قوة إيمانه أو نصحه في الجهاد أو ذبه عن الدين أو قوة أخذ الزكاة من مانعها أو دفع شره.

ويصدق في ضعف إيمانه لا في أنه مطاع إلا بينةٍ.

ويعطي الغني ما يرى الإمام.

وعنه: انقطاع حكمهم.

وعنه: مع كفرهم.

ثم الرقاب: وهم المكاتبون، فيأخذون ما يؤدون لعجزهم.

وقيل: إذا حل نجم.

ولا يقبل قوله أنه مكاتب بلا بينةٍ، وإن صدقه سيده فوجهان، وله دفع زكاته إليه، نص عليه.

وعنه: لا.

فإن عتق تبرعًا فما فضل له.

وقيل: بل للمعطي.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 438 (SanadKitab #219, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.