Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 441

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أحكام الزكاة ومصارفها

وعنه: هو له.

ومن عصى بسفره ثم تاب عنه أخذ.

وقيل: لا.

فصل:

يجزئ دفع ذكائه إلى مستحق واحدٍ، ويسن استيعاب الأصناف لكل صنفٍ ثمن.

وعنه: يجب، فلا يجزئ من كل صنفٍ جون ثلاثة، وإن تفاوتوا.

ويجزئ عامل واحد، ويسقط إن أخرجها ربها.

ويسن صرفها إلى قريبٍ غير وارثٍ بقدر حاجته.

ولا يعطي قريبًا تلزمه نفقته.

وعنه: بلى إلا الوالدين وإن هلوا والولد وإن سفل.

ولا ولد بنته؛ نص عليه- وفيه وجه- ولا زوجته.

وقيل: بلى.

وفي الزوج: روايتان.

ولا فقيرة زوجها غني.

وفي الغنى بنفقةٍ لازمةٍ أو مندوبةٍ لنسبية أو غيره: وجهان.

وقلت: إن وجبت فغنى بها، وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 441 (SanadKitab #219, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.