Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 464

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف

باب الاعتكاف

وهو: لزوم مسجد للطاعة. ويسن كل وقتٍ، ويؤكد في العشر الأخير من رمضان ولا يلزم بلا نذرٍ.

ولا يصح من رجل إلا في مسجد جماعة إن لزمته، والجامع أفضل لمن تلزمه جمعة، ويصح من المرأة في كل مسجد لا في بيتها.

ومن نذره في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه وعليه كفارة يمين في الأصح إن لم يفعل، وإن عين الحرام تعين وإن عين مسجد النبي- ﵇ أجزأ الحرام وحده، وإن عين الأقصى أجزأ أحدهما، نص عليه.

وكذا نذر الصلاة فيها.

ونيته شرط، وإنما تصح من مسلمٍ مكلفٍ طاهرٍ مما يوجب غسلًا أو مميز.

وإن نوى الخروج منه بطل.

وقيل: لا.

ويصح بلا صومٍ لمن نذره.

وعنه: لا، فلا يصح ليلة، ولا بعض يوم من مفطرٍ.

ومن نذر اعتكافًا وأطلق أجزأه االمسمّى، وإن شرطنا صومه فيوم.

فإن نذر اعتكاف رمضان ففاته لزمه غيره- وقيل: بصومٍ- ويجزيء رمضان آخر.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 464 (SanadKitab #219, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.