Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب الحج والعمرة

فصل:

ومن أحرم بحج قبل أشهره وهي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة كره، وصح.

وعنه: عمرة.

والأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران ويخير بينها.

وعنه: إن ساق الهدي فالقرآن، وإلا فالتمتع، وهوت أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من مكة أو قربها في عامه الواحد.

والإفراد: أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل.

وقيل: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره.

والقران: أن يحرم بهما معًا من الميقات أو بالعمرة تم بالحج قل طوافها وتجزئه أفعال الحج.

وعنه: تلزمه عمرة مفردة.

وقيل: طوافان وسعيان.

وإن أدخل عمرته على حجة لم يصح ولم يصر قارنًا.

ويسن للمفرد والقارن فسخ نسكهما، إلى العمرة إن لم يقفا بعرفة ولم يسوقا هديًا، فينويا إحرامهما ذلك بعمرةٍ مفردةٍ، فإذا فرغا أحرما بالحج.

ومن ساق هديًا أحرم به إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله منها، فإذا ذبحه يوم النحر؛ حل منهما، نص عليه.

ومن حاضت متمتعة، فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به، وصارت قارنة، ولم تقض طواف القدوم.

ويلزم القارن دم إن لم يكن من أهل الحرم، أو هو عنه دون مسافة قصر.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 473 (SanadKitab #219, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.