Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب المواقيت

والشرق، فمن مر بأحدها وهو حرُ مسلمُ مكلفُ يريد نسكًا أو مكة لغير قتالٍ مباحٍ أو خوفٍ أو حاجة تتكرر أحرم منه بنسكٍ، ومن بيته بين الميقات ومكة فهو ميقاته، ومن عرج عنها أحرم إذا حاذى أقربها منه.

ويسن أن يحرم من ميقاته، ويجوز قبله من داره وغيرها.

وقيل: يكره.

ومن عبره لا يريد مكةً ولا نسكًا ثم أرادهما أحرم إذن بلا دمٍ، وإن عيره مريدًا للنسك أو هو فرضه رجع إن أمن فوت الحج وعدوًا فأحرم، وإن أحرم دونه صح ولزمه دم ولو عذر.

وقيل: يرجع فيحرم من الميقات.

وإن رجع غير محرمٍ فأحرم منه فلا دم.

وإن عبره صبيُ أو عبدُ أو كافرُ تم لزمهم أحرموا بلا دمٍ.

وعنه: إذا أسلم الكافر أحرم من الميقات، وغيره مثله.

ومن بمكة أو دخلها بإحرامٍ حل منه. بميقات حجه منها، نص عليه.

وقيل: من الحرم.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 476 (SanadKitab #219, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.