Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

ويحرم أكل صيده، وما صاده لأجله حلال، أو أعانه عليه نحرم بدلالةٍ أو أشارةٍ أو تنبيهٍ أو إمساكٍ أو إعارة آله ذبحه. ويضمن كله على الأصح. وكذا إن قتلاه.

وقيل: يضمن المحرم وحده حصته.

وإن قتلاه في الحرم فعليهما جزاء.

وقيل: اثنان.

وإن دل حلال من الحل حلالًا أو محرمًا على صيدٍ في الحرم فقتله ضمنه قاتله.

وإن كان الدال في الحرم ضمناه، نص عليه. وعلى كل منهما جزاء.

وقيل: حصته.

وذبيحة المحرم ميتة.

ومن أحرم أو دخل الحرم وله صيد لم يفد، وإن كان معه أرسله وملكه باقٍ، وإن أبى فتلف ضمنه. ومن أرسله قهرًا لم يضمنه.

ولا يملك باصطيادٍ ولا بيعٍ ولا هبةٍ، وفي الإرث وجهان.

وإن بقي بيده فتلف بعد تحلله ضمنه، وإن ذبحه ضمنه ولم يؤكل.

وقيل: بلى، ويضمن.

ولا شيء لأكله ولو تكرر، نص عليه.

وإن قتل صيدًا آدمي ضمنه له، وفداه لله تعالى.

وإن أخذ صيدًا من الحرم فأدخله الحل أرسله، وإن أخرج فداء صيدٍ بيده قبل تلفه فتلف أجزأ.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 492 (SanadKitab #219, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.