Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 495

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

وجزاء الصيد المثلي أو يتصدق بقيمته.

وعنه: بقيمة الصيد طعامًا، أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ من القيمة يومًا.

وإن انكسر مد صام يومًا.

وعنه: يتصدق بقيمته دراهم، او يصوم بقدر الطعام لكل مد يومًا.

وعنه: إن تعذر المثل أطعم فإن عجز صام.

وما لا مثل له غير الحمام يتصدق بقيمته موضعه طعامًا، أو يصوم عن القيمة.

فصل:

فداء النعامة: بدنة، وحمار الوحش: بقرة- وعنه: بدنة- وبقرته والأيل والثيتل والوعل: بقرة، والضبع والغزال: كبش أو شاة، والغزالة والثعلب: عنز.

قلت: إن أكل.

وقيل: شاة.

والأرنب عناق لها ثلث سنة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 495 (SanadKitab #219, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.