Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 497

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

وفي كل حمامة شاة، وهو ما عب الماء وهدر.

وقيل: كل مطوقٍ.

وفي الكركي ونحوه وطير الماء والبط والدجاج قيمته.

وقيل: شاة.

وقيل: لا شيء في إنسي بط ودجاجٍ؟

وفي السندي وجهان، وفي الهدهد والصرد وسنور البر حكومة إن أبيحوا.

وفي الضفدع حكومة.

وقيل: لا.

ولا فداء لغير مأكول الأبوين، ويكره قتله إن لم يؤذ.

ويعرف المثل والقيمة بحكم الصحابة، فإن عدم فبقول عدلين خبيرين، وإن قتلاه أو أحدهما.

ويجزيء إخراج جزاء الصيد بعد الجرح قبل الموت.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 497 (SanadKitab #219, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.