Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 499

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

وفي الشجرة الكبيرة: بقرة- وقيل: بدنة- والوسطى: بقرة، والصغرى: شاة، والغصن: نقصه، والزرع والحشيش: قيمته. وإن عاد الغصن والنبت سقطا.

وقيل: لا.

وإن رد الشجرة قثبتت ضمن نقصها فقط.

ومن قطع غصنًا في حل أصله في الحرم ضمن، وفي عكسه وجهان.

فصل:

حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال، ومن طريق اليمن والعراق وعرفة والطائف وبطن نمرة سبعة سبعة، ومن طريق الجعرانة تسعة، ومن طريق جدة عشرة، ومن بطن عرفة أحد عشر.

فصل:

يحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها كالحرم، وله أخذ حاجته منهما لحرثٍ ورحلٍ وعلفٍ ورعىٍ، ومن دخلها بصيدٍ فله إمساكه وذبحه فيها وأكله، وجزاء ما حرم من ذلك كله سلب الجاني لسالبه.

وعنه: لا جزاء فيه.

وما سقط من حطبها وورقها لا صنع آدمي جاز أخذه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 499 (SanadKitab #219, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.