Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 523

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب الهدي والأضحية

وتجزيء الشاة عن واحدٍ، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولو أراد بعضهم اللحم أو قربةً أخرى.

ويسن أن يذبحه هو، فإن عجز شهده، ويسن أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ويوقفه بعرفة، ويأكل منه.

ولا يأكل من دم واجبٍ غير هدي تمتع وقرانٍ، نص عليه.

وقيل: يمنع من القران فقط.

وعنه: يأكل من غير النذر وجزاء الصيد.

وأفضل النحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة، إلا فدية الأذى ونحوها.

ومن نذر هديًا أو أضحيةً وأطلق أجزأه شاةٌ.

وتجزيء بقرةٌ عن بدنةٍ مطلقة.

وقيل: مع التعذر.

وقيل: إن فقدهما فسبع شياة.

ولا يضر تفاوت القيم فإن ذبح بدنةً من عليه شاةٌ أخرج كلها كالشاة.

وقيل: أو سبعها.

وإن أكل ما يمنع منه منهما ضمن مثله لحمًا.

وإن عين بنذره هديًا أو أضحية أجزأ، ولو أنه صغيرٌ أو حقيرٌ معيبٌ.

وفي بقرة وحشٍ وهجان.

والهدي لفقراء الحرم، وإن عين مكانًا غيره تعين لفقرائه، وإن عين بعضهم صح. وله بيعه وهبته وإبداله بخيرٍ منه، نص عليه. وفي مثله وجهان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 523 (SanadKitab #219, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.