Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 540

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب الذكاة

وتصح بكل محددٍ ينهر الدم إلا السن والظفر. وفي عظم غيره روايتان. وفي الآلة المغصوبة وجهان.

ويباح المغصوب إذا ذبح، نص عليه- وقيل: هو ميتة- ومثله المذبوح غصبًا.

ويكره توجيه الذبيحة لغير القبلة، والذبح بآلة كالةٍ، وشحذها والحيوان ينظر.

ثم يقول: بسم الله عند حركة يده، فإن تركها عمدًا حرم.

وعنه: لا.

وإن سها حل.

وعنه: لا.

وقيل: تشترط للمسلم فقط.

ومن سمى بغير العربية مع معرفتها لم تجزئه في الأصح. ويسن التكبير ونحوه ولا يجزيء. والأخرس يومئ بها ويشير إلى السماء.

ولا يذكى حيوان مقدورٌ عليه إلا بقطع الحلقوم والمريء.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 540 (SanadKitab #219, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.