Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 548

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب الصيد

وإن استرسل كلبه ونحوه بنفسه، (فزجره)، وسمى، فلم يزد عدوه؛ حرم صيده إذن. وإن زاد أو زجره فوقف، ثم آسده؛ حل.

فإن أرسل سهمه على صيد، فأعانته ريح، فقتله، ولولاها لم يصل؛ حل.

ومن غصب كلبًا، أو فهدًا، أو جارحًا غيره، أو فرسًا، أو شبكةً، أو شركًا، أو سهمًا؛ فما صاد به فلربه.

وإن ملك صيدًا فأرسله، أو قال: أعتقته؛ لم يزل عنه ملكه.

وقيل: بلى، ويملكه آخذه.

ومن رمى صيدًا فأثبته ملكه، ثم إن رماه آخر فقتله، فإن أصاب الأول مقتله، والثاني مذبحه قصدًا؛ حل، وعليه غرم ما خرقه من جلده.

وقيل: ما بين كونه حيًا مجروحًا وبين كونه مذكى.

وفي غير ذلك يحرم، وعلى الثاني قيمته مجروحًا بالجرح الأول إن لم يدرك الأول ذبحه، وإن أردك فلم يذكه فمات ضمنه الثاني كذلك.

وقيل: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه.

وقيل: إنما يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرح الأول.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 548 (SanadKitab #219, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.