Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 552

  1. كتاب الجهاد

لزمه إلا من يحفظ أهلًا أو مالًا أو مكانًا.

ويحرم فرار مسلمٍ من كافرين، وجماعةٍ من مثليهم إلا متحرفين لقتالٍ أو متحيزين إلى فئةٍ ناصرةٍ وإن بعدت، أو ماء، أو شمس، أو ريحٍ.

فإن جاوز مثليهم، فظنوا الظفر؛ ثبتوا إن شاءوا. وإن ظنوا الهلاك؛ ذهبوا إن شاءوا. وكذا إن ظنوا أسرًا بهربهم أو ظنوا الهلاك فيهما.

وعنه: يلزم ثباتهم ولو قتلوا.

وإن استأسروا جاز.

وإن ألقوا نارًا في سفينة مسلمين فعلوا ما ظنوه أسلم، وإن تحيزوا أو ظنوا أو علموا الهلاك فيهما، تخيروا، كما لو ظنوا السلامة فيهما بالسوية.

وعنه: يقيمون.

ومن أحد أبويه حر مسلم لم يتطوع به بلا إذنه، وفي إذن الرقيق وجهان.

ويستأذن المديون- وقيل: المعسر- غريمه في نفله، أو يقيم به كفيلًا متبرعًا، أو رهنًا محرزًا، أو وكيلًا يقضيه.

ولا إذن لأب ولا غريم في فرض، ولا لجد ولا جدة مطلقًا.

ومن عجز عن إظهار دينه بدار حربٍ، أو بغاة، أو خوارج، أو بدعٍ مضلةٍ؛ لزمته الهجرة إن قدر، ولو مشيًا في عدةٍ بلا محرمٍ. ويسن لمن قدر أن يظهره.

ويسن الرباط،

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 552 (SanadKitab #219, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.