Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 556

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما على الإمام والجيش ومالهما

وكذا تحريقهم، وتغريقهم، ورميهم بالحيات والعقارب.

وإن تترسوا بمن لا يقتل منهم كامرأةٍ أو صبي رميناهم بقصد المقاتلة، وإن تترسوا بمسلمين لم نرمهم. فإن خيف على الجيش وفوت الفتح رمينا الكفار. وكذا المنجنيق.

ويجوز في المعركة قتل أبيه وابنه، وكل قريبٍ كافرٍ.

فصل:

وإن حاصر إمام حصنًا فامتنع صابره- وقيل: إن كان أولى- إلى أن يسلموا أو بعضهم، فيحرز من أسلم دمه وماله وذريته حيث كانا، وزوجته إن أسلمت وحملها مطلقًا، وترق هي.

وكذا كل حربي أسلم قبل القدرة عليه.

أو ينزلوا على حكم رجلٍ حر مسلمٍ عاقلٍ مجتهدٍ في الجهاد، ويجوز أعمى، وإنما يحكم بالأحظ لنا من قتلٍ أو أسرٍ أو رقٍ أو فداءٍ.

وإن حكم بمن لزم الإمام قبوله في الأصح.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 556 (SanadKitab #219, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.