Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 561

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما على الإمام والجيش ومالهما

وإن كان القاتل من أهل الرضخ، أو المقتول صبيًا أو امرأةً قد قاتلا فوجهان.

وإن قتله اثنان فغنيمةٌ، نص عليه.

وقيل: لهما.

وإن قطع أربعته، وقتله آخر؛ فلقاطعه.

فإن قطع يده ورجله، وقتله آخر؛ فغنيمة.

وقيل: للقاتل.

وقيل: للقاطع.

فإن قطع يديه أو رجليه، وقتله آخر؛ فغنيمةٌ.

وقيل: للقاتل، كما لو قطع يدًا أو رجلًا.

فإن أسره، وقتله الإمام، أو بقاه؛ فهو إن رق وسلبه وفداؤه إن فدي غنيمةٌ.

وقيل: الكل لمن أسره.

وسلبه: ما عليه حال القتال من ثيابٍ وسلاحٍ وحلي ودابته بآلتها إن قتل أو قاتل عليها.

وعنه: مطلقًا، ولو قادها.

وعنه: غنيمةٌ، كجنيبه وخيمته ورحله ونفقته.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 561 (SanadKitab #219, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.