Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 568

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنيمة وأحكامها

والطرق والخنادق والأسوار والمساجد، ورزق القضاة والمفتين والأئمة والمؤذنين ونحوهم ممن يعم نفعه.

وعنه: يختص سهم النبي- ﵇ بالجند والكراع والسلاح.

وسهمٌ لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف أين كانوا غنيهم كفقيرهم، نص عليه.

وقيل: يختص بفقرائهم.

للذكر كأنثيين.

وعنه: التسوية.

ولا شيء لمواليهم.

وسهم لفقراء اليتامى من ولد الجند وغيرهم، وسهمٌ للمساكين ويعم الفقراء، وسهمٌ لأبناء السبيل من المسلمين، ثم يعطي النفل بعد ذلك.

وقيل: بل قبل التخميس.

وهو: الزيادة على السهم لمصلحة عامة، كطلوع حصنٍ ونقبه، ومجيئةٍ بأسيرٍ أو رأسٍ ما لم يعبر الكل الثلث.

وله ذلك بلا شرط.

وعنه: لا.

ويرضخ لمن لا سهم له من عبدٍ وامرأةٍ وصبيٍ مميز، وله التفضيل، ويرضخ للذمي بلا أجرةٍ.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 568 (SanadKitab #219, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.