ويصرف مصرف الفيء.
وله إقطاع الأراضي والدور والمعادن وقفًا، نص عليه.
وتجوز رشوة العامل ولهدية له لدفع ظلمه لا لترك حق. وأخذ الرشوة حرامٌ فيهما.
ويجوز العمل مع السلطان، وقبول جائزته، نص عليه.
ولا خراج على مزارع مكة بحالٍ.
وقيل: بلى إن قيل فتحت عنوةً.
Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان
ويصرف مصرف الفيء.
وله إقطاع الأراضي والدور والمعادن وقفًا، نص عليه.
وتجوز رشوة العامل ولهدية له لدفع ظلمه لا لترك حق. وأخذ الرشوة حرامٌ فيهما.
ويجوز العمل مع السلطان، وقبول جائزته، نص عليه.
ولا خراج على مزارع مكة بحالٍ.
وقيل: بلى إن قيل فتحت عنوةً.
Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 579 (SanadKitab #219, hlm. urut 501)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.