Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 587

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية

وعقد غيرهما أمان.

وقيل: يصح من كل مسلمٍ.

قلت: وكذا الهدنة.

وشرطها بذل الجزية والتزام حكم الملة.

وإن شرط أن لا تجري أحكامنا عليهم ونحوه بطل الشرط، وفي العقد وجهان.

ويلزم الفقير المحترف اثنا عشر درهمًا أو دينارٌ بها.

وعنه: لا يلزمه شيءٌ.

ويلزم المتوسط عرفًا مثلاه، والغني عرفًا مثلا المتوسط.

وقيل: الغني من له نصاب نقدٍ.

وللإمام الزيادة والنقص للمصلحة.

وعنه: منعهما.

وعنه: له الزيادة فقط.

فعلى الثانية متى بذلوا ما يلزمهم- وقيل: مع الضيافة الواجبة- وجب قبوله، وحرم قتاله.

وله أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين عددهم من راجلٍ وفارسٍ وأيامها والطعام والأدم والعلف.

وتلزم يومًا وليلةً بلا شرطٍ.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 587 (SanadKitab #219, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.