Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 605

  1. كتاب البيوع

ويحرم سوم المسلم على سوم أخيه بأن يبذل له سلعةً بثمنٍ فيزيد عليه قبل العقد، وكذا شراؤه على شرائه، وبيعه على بيعه بأن يقول في مدة الخيار لمن اشترى شيئًا بثمنٍ: أنا أعطيتك مثله بدونه أو به أكثر ليفسخ ويشتري منه، أو لمن باع شيئًا بثمنٍ: أنا أعطيتك به أكثر ليفسخ ويبيعه.

وفي صحة العقد الثاني روايتان.

ويحرم شراء الطعام ونحوه للتجارة إن ضاق على الناس، ويصح.

وقيل: لا.

ويكره شراء ما قدره السلطان بدون طيب نفس البائع، وإن هدد من خالف حرم.

وإن قيل له: بع مثل الناس أو بزيادةٍ يسيرةٍ عرفًا جاز.

ويكره بيع الحمام، وشراؤه، وأجرته، وبناؤه.

فصل:

لا يصح بيع عين إلا برؤية أو صفة يعرف بها المبيع، وتكفي رؤية بعضه إن دلت عليه، كالرقيق.

فإن رآها وجهلها، أو ذكر له صفةً لا تكفي في السلم فيما يصح فيه؛ لم يصح.

وعنه: بلى.

وإن غبن الجاهل بها فله الفسخ.

وإن وجدها غيره على الصفة المعتبرة لم يفسخ، وإلا خير.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 605 (SanadKitab #219, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.