Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 615

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في العقود وغيره

وإن شرطا إلى الحصاد والجذاذ خيارًا، أو أجلًا في بيعٍ أو سلمٍ؛ فروايتان. وإن نقدا إلى الغد أو الليل سقط بأوله.

وعنه: بآخره.

ولو شرطا سنةً في شهرٍ كمل وحده عددًا- وعنه: كلها- وأوله منذ العقد.

وقيل: منذ التفرق.

والملك مدة الخيارين للمشتري، ولا تصرف أحدهما في المبيع والثمن فيها، وهو من البائع فسخٌ.

وعنه: لا.

ومن المشتري رضًا.

وقيل: لا.

وله نماؤه المنفصل وكسبه، وإن فسخا العقد.

وقيل: إن تصرف مع البائع، أو والخيار له وحده صح، وإلا فلا.

فإن بقي ملكًا للبائع نفذ عتقه، ورد الثمن.

وقيل: القيمة إن فسخه المشتري.

وإن كان له نفذ عتقه، وللبائع الثمن.

وعنه: الفسخ والقيمة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 615 (SanadKitab #219, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.