Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 624

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف وغير ذلك

ومرد الكيل عرف المدينة، والوزن عرف مكة زمن النبي ﵇، فإن فقد أو تعذر اعتبر عرفه بموضعه.

وقيل: بأشبه شيءٍ به في الحجاز.

ومن عين نقدًا في عقد معاوضةٍ تعين، ولم يجز إبداله بعيبٍ؛ بل يفسخ أو يمسك. وخرج أن له أرشه.

وإن تلف فمن البائع، وإن لم يقبضه إن استقر ملك المتعين قبل قبضه. فإن بان مستحقًا؛ بطل العقد.

وقيل: إن كان عيبه من غير جنسه بطل، وإلا رد ولم يبدل، أو أمسك وله أرشه إلا في صرفه بجنسه.

وعنه: لا يتعين، فيبدل مع الغصب والعيب بكل حالٍ. وإن تلف فمن المشتري ما لم يأخذه البائع.

فصل: إن افترق المتصارفان قبل القبض بطل، فإن تقابضا وافترقا فوجد أحدهما عيبًا من غير جنسه كالصفر في الذهب بطل.

ورد البعض كعدم قبضه في وجهٍ، فيبطل في الباقي على الأصح.

وعنه: إن أبدله في مجلس الرد صح.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 624 (SanadKitab #219, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.